السيد أحمد الموسوي الروضاتي
449
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود * في حكم العين على القتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 49 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف ، وأما الممسك فإن كان مازحا متلاعبا فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى ربه . وروى أصحابنا أنه يحبس حتى يموت ، وقال بعضهم يعزر ولا شيء عليه غيره وقال بعضهم إن كان مازحا عزر ، وإن كان للقتل فعليهما القود . وأما الرائي فلا يجب عليه القود عندنا وعند جماعة ، وروى أصحابنا أنه يسمل عينه ، وقال قوم يجب عليه القتل . * يقطع الجماعة بالواحد * يقتل الجماعة بالواحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 49 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : بدليل أنا نقطع الجماعة بالواحد كما نقتل الجماعة بالواحد . * إذا قتل الصبي أو المجنون فالدية في حكم الخطأ فإذا قتل أحدهما رجلا فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 50 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما لقوله عليه السّلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق ، ويجب فيها الدية وما تلك الدية ؟ قال قوم : هو في حكم العمد ، وقال آخرون هو في حكم الخطاء ، وهو مذهبنا . فمن قال في حكم العمد ، قال الدية مغلظة حالة في ماله ، ومن قال في حكم الخطأ على ما نذهب إليه ، قال الدية مخففة مؤجلة على العاقلة . * القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 52 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه ؟ قال قوم القتل أوجب أحد شيئين : القود أو الدية ، فكل واحد منهما أصل في نفسه ، فإن اختار أحدهما ثبت وسقط الآخر وإن عفى عن أحدهما سقط الآخر فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية . وقال آخرون القتل أوجب القود فقط ، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن قتل فلا كلام ، وإن عفا على